محمد بن الحسن الشيباني
323
كتاب الأصل ( المبسوط )
أو سيفا أو قوسا أو شبه ذلك حنث لأن هذا هو من السلاح وإذا سأل رجل رجلا عن الحديث فقال أكان كذا كذا فقال نعم فقال الحالف قد والله حدثني بكذا وكذا يعني بقوله نعم فهو صادق فهذا حديث ألا ترى أنه يقرأ عليك الصك فيقول أشهد عليك بكذا وكذا فتقول أنت نعم فتقول قد أشهدني فلان بكذا وكذا فيصدق وإذا حلف الرجل أن لا يشم طيبا فدهن به لحيته أو رأسه فوجد ريحه لم يحنث فان تشممه فقد حنث وإن دخل ريحه في أنفه من غير أن يشممه فإنه لا يحنث وليس شيء من الدهن بعد إلا أن يكون في طيب يطيب إنما الطيب ما جعل فيه العنبر والمسك وما أشبهه وما يجعل منه في الدهن فهو طيب ولو حلف لا يشم دهنا ولا يدهن بدهن فأي الدهن ما ادهن به أو شمه فإنه يحنث الزيت وما سواه ولو حلف لا يشم ريحانا ولا نية له فشم آسا وما أشبهه من الرياحين